الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

84

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الصلاة على تقدير قبولها فالقدر المتيقن منها هو الصلوات اليوميّة . وأمّا جواز العدول من الجماعة إلى الفرادى في صلاة الميّت فكما قلنا في بحث الجماعة في الجزاء الثامن من كتابنا المسمّى بتبيان الصلاة تقريرا لبحث استاذنا الأعظم آيت اللّه العظمى البروجردي رحمه اللّه ص 46 يجوز العدول منها إلى الفرادى ولكن صحّة الفرادى في هذه المورد يشترط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة وعدم حائل بين الجنازة والمصلّى وعدم خروجه عن المحاذاة للجنازة . * * * [ مسئلة 19 : إذا كبّر قبل الامام في التكبير الأوّل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا كبّر قبل الامام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الامام وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوى الانفراد وأن يصبر حتى يكبّر الامام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبّر الامام لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وان لم تبطل الصلاة . ( 1 ) أقول إذا كبّر قبل الامام فلا تتحقق الجماعة حتّى له أن ينفرد أو يقطعها ولا فرادى لعدم قصده فله أن يصلّى فرادى أو جماعة وعدم الاعتناء بما كبّر أوّلا . * * *